الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

251

القواعد الفقهية

ومن الجدير بالذكران الأمانة بالمعنى الأول يناسب مقام الثبوت ، وبالمعنى الثاني يناسب البحث عن مقام الإثبات ، وكن من هذا على بصيرة فإنه ينفعنا في جميع أبحاث المسألة . * * * وإذ قد عرفت ذلك فلنرجع إلى البحث عن مدارك القاعدة « أولا » وعن محتواها « ثانيا » ، وعما يتفرع عليها « ثالثا » . 1 - في أدلة القاعدة يمكن الاستدلال عليها بعد الإجماع اللائح من كلمات القوم ، وعدم ظهور المخالف فيها ، بالكتاب والسنة وبناء العقلاء . اما من كتاب اللَّه فقد استدل بقوله تعالى « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » « 1 » وكون الأمين محسنا واضح . كما أن الضمان سبيل فينفى عنه بمقتضى الآية . والآية وان وردت في مورد الجهاد واستثناء المرضى والضعفاء وأشباههم عن حكمه إذا نصحوا للَّه ورسوله ، ولكن التعليل فيها عام يشمل المورد وغيره . هذا والاستدلال به لا يخلو عن إشكال فإن صدق المحسن بالنسبة إلى الودعي ومن يتبرع بحفظ متاع كآخذ اللقطة ليجد صاحبها ، وشبه ذلك ظاهر ولكن صدقه بالنسبة إلى الأجير والمستعير والعامل في المضاربة ونظائرهم ممن يأخذ المال من مالكه لمنفعة نفسه مشكل جدا ، فإذا لا تندرج تحت الآية الا موارد يسيرة من القاعدة ويخرج منها أكثرها . وأما من السنة : فهي طوائف كثيرة من الاخبار :

--> « 1 » سورة التوبة : الآية 91 .