الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
22
القواعد الفقهية
2 - ما رواها سماعة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يكون له الولد أيسعه ان يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت « 1 » 3 - رواية أخرى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ، وزاد : ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ، ما دام حيا ان شاء وهبه ، وان شاء تصدق به ، وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت « 2 » . ومن الواضح ان ذكر الهبة والصدقة من باب المثال لما وقع التصريح فيها بان له ان يصنع بماله ما شاء ، وليست السلطة على المال غير هذا . 4 - مرسلة إبراهيم ابن أبي سماك عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الميت أولى بماله ما دامت فيه الروح « 3 » . 5 - وبمعناه رواية أخرى عن « عمار بن موسى » انه سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث يشاء « 4 » . 6 - وروى عثمان بن سعيد عن أبي المحامد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال الإنسان أحق بماله ما دام الروح في بدنه « 5 » . وهناك روايات أخرى واردة في نفس هذا الباب ، ومن الواضح ان إطلاق قوله « أولى » و « أحق » يشمل أنواع التصرفات الناقلة وغير الناقلة . وتقيد روايات الوصية بالثلث كتخصيص هذه الإطلاقات بغير مرض الموت ، بناء على كون منجزات المريض من الثلث لا من الأصل ، لا يضر بالمقصود ، فإن إطلاق
--> « 1 » الوسائل ج 13 أبواب أحكام الوصايا - الباب 17 - الحديث 1 . « 2 » الوسائل ج 13 أبواب أحكام الوصايا - الباب 17 - الحديث 2 . « 3 » الوسائل ج 13 أبواب أحكام الوصايا - الباب 17 - الحديث 3 . « 4 » الوسائل ج 13 أبواب أحكام الوصايا - الباب 17 - الحديث 4 . « 5 » الوسائل ج 13 أبواب أحكام الوصايا - الباب 17 - الحديث 8 .