الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

19

القواعد الفقهية

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم من القواعد المشهورة بين الفقهاء ، قاعدة تسلط الناس على أموالهم ، ولا يزالون يستدلون بها في مختلف أبواب المعاملات بالمعنى الخاص ، والعام ، بل لعله هو المدرك الوحيد في بعض مسائلها ، وبيان « محتواها » و « مداركها » و « ما يتفرع عليها » و « ما يستثنى منها » يتم في مقامات . * * * الأول : في مدرك القاعدة يمكن الاستدلال عليها بالأدلة الأربعة : 1 - كتاب اللَّه اما من كتاب اللَّه العزيز فبآيات مختلفة ، وردت في موارد خاصة ، يستفاد من مجموعها ان كل إنسان له سلطة على أمواله الخاصة ، لا يجوز لأحد مزاحمته الا من طرق معينة وردت في الشرع ، فمما يدل على هذا المعنى قوله تعالى « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ