الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

121

القواعد الفقهية

قاعدة الحيازة سببية الحيازة للملك المعروف بين العلماء ان من حاز شيئا ملكه ، حتى جعلوها قاعدة مستقلة برأسها واستدلوا بها على الملكية في موارد مختلفة ، تحت عنوان « من حاز ملك » وستعرف ان شاء اللَّه انه لم يرد بهذا العنوان نص خاص ، بل اصطادوها من نصوص مختلفة ، واردة في أبواب الفقه ، ولكن لم نر من تعرض لهذه القاعدة مستقلا ، بل وقعت الإشارة منهم إليها في طيات المسائل المختلفة . قال المحقق ( قدس سره ) في « كتاب الشركة » من « الشرائع » : « والأشبه في الحيازة اختصاص كل واحد بما حازه » « 1 » . وقال في آخر « كتاب الشركة » : « التاسعة : إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة ويملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة » « 2 » . ولكن عد الالتقاط والاحتطاب والاحتشاش في كتاب الوكالة ، مما لا تصح النيابة فيه . ولا يخفى التهافت بين كلاميه في كتابي الوكالة والإجارة .

--> « 1 » الشرائع كتاب الشركة ص 374 ( طبع دار الهدى ) . « 2 » الشرائع كتاب الشركة ص 380 ( طبع دار الهدى ) .