السيد البجنوردي

99

القواعد الفقهية

السفاهة ، فالمنع يحتاج إلى دليل . وقد ذكروا منع الفضل عما استأجره به في موارد ، منها : هذه الثلاثة المذكورة في الشرائع : " المسكن " وقد عبر عنه في بعض الأخبار بالدار والبيت 1 ، و " الخان " وقد عبر عنه في بعض الأخبار بالحانوت ، و " الأجير " 2 . وفي بعض الأخبار ألحق بالأجير " الرحى " 3 ولكن لم يذكره في الشرائع ، ولعله لان الرواية الواردة فيها عبر بالكراهة لا الحرمة ، بخلاف الثلاثة المذكورة . وهي رواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام : " إني لأكره أن استأجر الرحى وحدها ثم أو اجرها بأكثر مما استأجرها ، إلا أن أحدث فيها حدث ، أو أغرم فيها غرما " 4 . ومفهوم رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام : أن أباه كان يقول : " لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا " 5 . فالرواية بمفهومها دالة على أن المذكورات إذا لم يصلح فيها شيئا ففي إجارتها بأس بأكثر مما استأجرها به . ولكن كون البأس في إجارة هذه الأمور لا تدل على الحرمة ، بل أعم منها ومن

--> ( 1 ) " الكافي " ج 5 ص 271 باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار . . . ، ح 1 " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 203 ، ح 894 باب المزارعة ، ح 40 " الاستبصار " ج 3 ص 129 ح 463 ، باب من استأجر أرضا بشئ معلوم . . . ، ح 2 " وسائل الشيعة " ج 13 ص 259 كتاب الإجارة باب 20 ح 2 و 3 . ( 2 ) " الكافي " ج 5 ص 272 باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، ح 3 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 260 كتاب الإجارة باب 20 ح 4 . ( 3 ) " الفقيه " ج 3 ص 235 ح 3864 ، بيع الكلاء والزرع والأشجار ، ح 4 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 259 ، كتاب الإجارة باب 20 ح 1 . ( 4 ) تقدم تخريجه في هذه الصفحة هامش 3 . ( 5 ) " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 223 ح 979 ، في الإجارات ح 61 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 263 كتاب الإجارة ، باب 22 ح 2 .