السيد البجنوردي
242
القواعد الفقهية
أو أكثر ؟ قال عليه السلام : " هذا الربا المحض " 1 . منها : ما في الكافي والتهذيب قال خالد بن الحجاج : سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا فقضاها مائة وزنا ؟ قال : " لا بأس ما لم يشترط " قال : وقال : " جاء الربا من قبل الشروط ، إنما يفسده الشروط " 2 . ومنها : ما في الفقيه والتهذيب والاستبصار ، موثقة إسحاق بن عمار ، قال : قلت : لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل الذي يكون له عند الرجل المال قرضا ، فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحل ذلك ؟ قال : " لا بأس " إذا لم يكن يشترط " 3 . ومنها : ما في الكافي والفقيه والتهذيب ، حسن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ، ثم يعطي سودا وقد عرفت أنها أثقل مما أخذ ، وتطيب به نفسه أن يجعل له فضلها ؟ فقال : " لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها صلح " 4 . ومنها : ما في الكافي والتهذيب ، صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا
--> ( 1 ) " قرب الإسناد " ص 265 ح 1055 ، ما يحل من البيوع ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 108 كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 19 ح 18 . ( 2 ) " الكافي " ج 5 ص 244 كتاب المعيشة ، باب الصروف ح 1 " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 112 ح 483 ، في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز ح 89 " وسائل الشيعة " ج 12 ص 476 ، كتاب التجارة أبواب الصرف باب 12 ، ح 1 . ( 3 ) " الفقيه " ج 3 ص 284 ح 4027 كتاب المعيشة " باب الربا ح 37 تهذيب الأحكام ج 6 ص 205 . ح 267 ، في القرض وأحكامه ح 21 " الاستبصار " ج 3 ص 10 ح 28 في القرض لجر المنفعة ، ح 8 " وسائل الشيعة " ج 13 ص 106 كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 19 ح 13 . ( 4 ) " الكافي " ج 5 ص 253 كتاب المعيشة ، باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها ح 1 " الفقيه " ج 3 ص 284 ، ح 4025 ، كتاب المعيشة باب الربا ح 35 " تهذيب الأحكام " ج 7 ص 109 ح 470 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك . . ، ح 76 " وسائل الشيعة " ج 12 ص 476 ، كتاب التجارة أبواب الصرف باب 12 ح 2 .