السيد البجنوردي

212

القواعد الفقهية

المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث " 1 . ولما روى زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه ؟ قال : " يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه " 2 . فرع : المشهور كراهة نزول صاحب الدين على المديون ، وادعى في الغنية 3 الاجماع عليه ، وقد صرح بالكراهة في القواعد والنهاية والتذكرة والسرائر 4 ، وقال في القواعد : فإن فعل فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام 5 ، وحكى ذلك أيضا عن النهاية والسرائر وجامع الشرائع والتذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد والمفاتيح 6 ، لما رواه سماعة قال : سألته عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه ؟ قال : " نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام ، ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا " 7 . والنهي عن الاكل بعد ثلاثة أيام محمول على الكراهة الشديدة ، وقال في القواعد بعد قوله " فلا يقيم أكثر من ثلاثة أيام " : وينبغي احتساب ما يهديه إليه مما

--> ( 1 ) " تهذيب الأحكام " ج 6 ص 188 ح 398 ، في الديون وأحكامها ، ح 23 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 98 كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 13 ح 2 . ( 2 ) " تهذيب الأحكام " ج 6 ص 187 ، ح 391 في الديون وأحكامها ح 16 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ص 98 كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 13 ح 1 . ( 3 ) " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص 529 كتاب البيع ، في القرض . ( 4 ) " قواعد الأحكام " ج 1 ، ص 155 " النهاية " ص 305 ، " تذكرة الفقهاء " ج 2 ص 2 " السرائر " ج 2 ص 31 ( 5 ) " قواعد الأحكام " ج 1 ص 155 . ( 6 ) " النهاية " ص 305 " السرائر " ج 2 ص 31 " جامع الشرائع " ص 283 ، " تذكرة الفقهاء " ج 2 ص 2 " تحرير الأحكام " ج 1 ص 199 " الدروس " ج 3 ص 310 " جامع المقاصد " ج 5 ص 9 " مفاتيح الشرائع " ج 3 ص 134 . ( 7 ) " الكافي " ج 5 ص 102 باب النزول على الغريم ح 2 " الفقيه " ج 3 ص 188 ح 3705 الدين والقرض ، ح 27 " تهذيب الأحكام " ج 6 ص 204 ح 463 في القرض وأحكامه ح 17 " وسائل الشيعة " ج 13 ص 102 كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 18 ح 3 .