السيد البجنوردي

195

القواعد الفقهية

موضعين ، والارشاد 1 والدروس 2 واللمعة 3 وحواشي الكتاب ، وحكاه في المختلف عن أبي علي وأبي الصلاح التقي 4 ، وفي إيضاح النافع : أنه أظهر 5 ، وفي الغنية : الاجماع عليه 6 ، وفي الكفاية : إن المعروف بين الأصحاب أنه لا تصح قسمة الدين 7 ، وفي الروضة 8 ومجمع البرهان 9 وفي الرياض 10 : تارة : أنه الأشهر ، وأخرى : أن الشهرة عظيمة . والانصاف أن ما ذكره في الرياض أن الشهرة عظيمة صحيح لاشك فيه ، مضافا إلى ما ذكرنا من عدم صحة التقسيم إلا بعد حصول الملكية أو بعد تعينها ، ولاشك في عدم حصول ملكية هذا الفرد الخارجي إلا بعد القبض ، فقبل القبض لا أثر للتقسيم . ولذلك كان في الروايات أن التلف بينهما وما استوفى أحدهما يرد حصة الاخر إليه ، وما يذهب بماله - أي أي شئ يذهب بماله - لان التقسيم قبل القبض لا أثر له 11 . وظهر من جميع ما ذكرنا أن كلام الأردبيلي قدس سره وإشكاله على هذا الحكم بأن الشهرة غير حجة ، وليس في الروايات ما يدل عليه إلا رواية غياث وهي ليست بمعتبرة 12 ، ليس لا وجيه ، لأنه أو : ليست الرواية في هذا الموضوع منحصرا برواية

--> ( 1 ) " إرشاد الأذهان " ج 1 ص 390 . ( 2 ) " الدروس " ج 3 ص 134 . ( 3 ) " اللمعة الدمشقية " ص 134 و 135 . ( 4 ) " مختلف الشيعة " ج 6 ص 199 ، في الشركة ، مسألة : 147 . ( 5 ) " إيضاح النافع " حكاه عنه " مفتاح الكرامة " ج 5 ص 24 . ( 6 ) " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص 534 . ( 7 ) " كفاية الأحكام " ص 104 ، أحكام الدين ، المسألة الثالثة . ( 8 ) " الروضة البهية " ج 4 ص 18 و 19 . ( 9 ) " مجمع البرهان " ج 9 ص 92 و 93 . ( 10 ) " رياض المسائل " ج 1 ص 580 . ( 11 ) تقدم ص 193 ، هامش 2 و 3 . ( 12 ) " مجمع البرهان " ج 9 ص 93 .