السيد البجنوردي

319

القواعد الفقهية

والنبيذ يصيب الثوب قال لا بأس . ( 1 ) ومنها صحيحة علي بن رئاب المروية عن قرب الإسناد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه ؟ قال عليه السلام صل فيه ، إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها . ( 2 ) ومنها رواية الحسين بن موسى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي ، قال عليه السلام : لا بأس . ( 3 ) ومنها رواية حسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم ويصب على ثيابي الخمر ، فقال لا بأس به ، إلا أن تشتهى أن تغسله لاثره . ( 4 ) ومنها رواية حفص الأعور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف ويجعل فيه الخل ؟ قال نعم . ( 5 ) ومنها مرسلة الصدوق قال سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ، أفنصلي فيها قبل أن نغسلها ؟

--> 1 . " تهذيب الأحكام " ج 1 ، 280 ، ح 823 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 110 ، " الاستبصار " ج 1 ، ص 190 ، ح 665 ، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر ، ح 6 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1057 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 11 . 2 . " قرب الإسناد " ص 74 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1058 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 14 . 3 . " تهذيب الأحكام " ج 1 ، 280 ، ح 825 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 112 ، " الاستبصار " ج 1 ، ص 190 ، ح 667 ، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر ، ح 8 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1059 ، أبواب النجاسات ، باب 39 ، ح 2 . 4 . " تهذيب الأحكام " ج 1 ، 280 ، ح 824 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 111 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1057 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 12 . 5 . " الكافي " ج 6 ، ص 428 ، باب الخمر تجعل خلا ، ح 2 ، " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 117 ، ح 503 ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 238 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1074 ، أبواب النجاسات ، باب 51 ، ح 2 .