السيد البجنوردي

320

القواعد الفقهية

فقالا نعم لا بأس ، إن الله حرم أكله وشربه ولم يحرم لبسه ولمسه والصلاة فيه . ( 1 ) ومنها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنه سئل عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسل ثوبه قال لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلي فيه ولا بأس . ( 2 ) ومنها رواية علي الواسطي قال : دخلت الجويرية وكانت تحت موسى بن عيسى على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة فقالت إني أتطيب لزوجي فنجعل في المشطة التي أتمشط بها الخمر وأجعله في رأسي ، قال لا بأس . ( 3 ) ولا شك في أن بين هاتين الطائفتين من الروايات تعارض مستقر مستحكم ، ولا يمكن الجمع بينهما عرفا ، وإن كان من الممكن الخدشة في دلالة بعض روايات هذه الطائفة الأخيرة الدالة على الطهارة تركنا ذكرها لعدم خفائها على المتضلع الخبير ولأنه ذكر أغلبها الآخرون . ولكن مع ذلك كله لا يمكن إنكار دلالة مجموعها على الطهارة ، ولا إنكار حجيتها فلابد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض : ورجح البعض أخبار النجاسة لمخالفتها مع فتوى ربيعة الرأي ( 4 ) الذي كان في زمان الصادق عليه السلام وذلك لحمل أخبار الطهارة على التقية لموافقتها مع فتوى ربيعة الذي كان يؤيده سلطان الوقت ، وذلك لان الفتوى المخالف لفتوى ربيعة من الامام

--> 1 . " الفقيه " ج 1 ، ص 248 ، باب ما يصلى فيه ومالا يصلى فيه من الثياب ، ح 751 ، " علل الشرائع " ص 357 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1057 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 13 . 2 . " الفقيه " ج 1 ، ص 8 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ح 7 ، " تهذيب الأحكام " ج 1 ، ص 418 ، ح 1321 ، باب المياه وأحكامها ، ح 40 ، " وسائل الشيعة " ج 1 ، ص 108 ، أبواب الماء المطلق ، باب 6 ، ح 2 . 3 . " تهذيب الأحكام " ج 9 ، ص 123 ، ح 530 ، باب الذبائح والأطعمة ، ح 265 ، " وسائل الشيعة " ج 17 ، ص 304 ، أبواب الأشربة المحرمة ، باب 37 ، ح 2 . 4 . انظر : " المجموع " ج 2 ، ص 563 ، " فتح العزيز " ج 1 ، ص 156 ، " تفسير القرطبي " ج 6 ، ص 288 ، " مغنى المحتاج " ج 1 ، ص 77 .