السيد البجنوردي
318
القواعد الفقهية
أهل الذمة أو الكلب واللحم اغسله وكله إلى آخر الحديث . ( 1 ) والروايات التي تدل على نجاسة الخمر وكل مسكر كثير ، وعدها بعضهم وأنهاها إلى عشرين ، ولو كانت هذه الروايات هي وحدها لم يكن شك في نجاسة الخمر بل كل مسكر بالأصالة . ولكن هناك روايات أخر أيضا كثيرة تدل على طهارتها . منها رواية أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه ؟ قال : نعم إن أصل النبيذ حلال وإن أصل الخمر حرام . ( 2 ) قال في الوسائل : حمله الشيخ رحمه الله على النبيذ الذي لا يسكر أقول : الانصاف أنه حسن لا بأس به . ( 3 ) ومنها صحيحة ابن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال عليه السلام : لا بأس إن الثوب لا يسكر . ( 4 ) ومنها موثقة ابن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله وأنا عنده عن المسكر
--> 1 . " تهذيب الأحكام " ج 1 ، 279 ، ح 820 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 107 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ص 1056 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 8 . 2 . " تهذيب الأحكام " ج 1 ، 279 ، ح 821 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 108 ، " الاستبصار " ج 1 ، ص 189 ، ح 663 ، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر ، ح 4 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1056 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 9 . 3 . " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1057 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ذيل ح 9 . 4 . " تهذيب الأحكام " ج 1 ، 280 ، ح 822 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، ح 109 ، " الاستبصار " ج 1 ، ص 189 ، ح 664 ، باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر ، ح 5 ، " وسائل الشيعة " ج 2 ، ص 1057 ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 10 .