السيد البجنوردي
180
القواعد الفقهية
والحربي سواء كان معاهدا أو غير معاهد اي جواز الاخذ عنه لا اعطائه الفضل ساقط على الاعتبار ، فلا يجوز الاخذ به ، والحكم بثبوت الربا في العبد المشترك والمبعض . نعم الأحوط عدم جواز الاخذ لا لهذه الرواية بل للشك في صدق عنوان عبده لأنه من المحتمل أن يكون صدق هذا العنوان منوطا بكون تمام العبد مملوكا له ، لا أن يكون مشتركا بينه وبين غيره أو مبعضا يكون بعضه حرا وبعضه ملكا له . هذه الفروع كانت في مسألة عدم الربا بين السيد وعبده ، وأما الاستثناء الثالث أي عدم ثبوت الربا بين الزوج وزوجته ففيه فروع أيضا . الأول هو أنه هل هذا الحكم مختص بالزوجة الدائمة ؟ أم لا فرق بينها وبين كونها متعة وموقتة ؟ لا شك في أن الزوجة غير الدائمة أي المنقطعة زوجة حقيقة ، بل استظهرنا من الأدلة أنهما حقيقة واحدة ، وكونها موقتة أو دائمة من المصنفات لا من المنوعات ، ولذلك حين العقد والانشاء لو نسي ذكر الأجل ولم يذكر تقع دائمة لان الدوام ينتزع من عدم التقييد بالأجل وإطلاق العقد . فقوله عليه السلام ليس بين المرأة وزوجها ربا ( 1 ) يصدق على المنقطعة حقيقة ، ولكن الكلام في أنه هل ينصرف إلى الدائمة أم لا ؟ وفصل بعض بين كون مدة التمتع قليلة كساعة أو ساعتين وبين ما كانت كثيرة كسنة أو سنتين بل سنين عديدة ، وكان منشأ هذا التفصيل هو دعوى الانصراف في الأول دون الثاني ، فإذا كان زمان التمتع قليلا لا يراها العرف زوجة أو أهلا والشارع
--> 1 . سبق ذكره في ص 170 ، رقم ( 4 ) .