السيد البجنوردي
119
القواعد الفقهية
وأما القسم الثالث أي دهن النباتات فلا شك في أن دهن الزيتون مثلا غير دهن الجوز واللوز وليس من جنسهما بل هي حقيقة أخرى ، وكذلك دهن الزيت غير السمن بحسب الحقيقة . وقد ورد في الروايات جواز بيع الزيت بالسمن اثنين بواحد كما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال عليه السلام يدا بيد لا بأس به ( 1 ) فرتب عليه السلام حكم المختلفين عليهما . فقد ظهر مما ذكرنا أن الادهان كما أفاده المحقق ( 2 ) قدس سره تتبع ما يستخرج منه في التجانس والاختلاف . وأما الخلول فواضح أنها في التجانس والاختلاف تتبع ما يعمل منه لأنها في الحقيقة نفس ما يعمل منه ، مع تبدل في الصفة ، فخل العنب ليس من جنس خل التمر لان العنب ليس من جنس التمر ، فيجوز بيع خل العنب بخل التمر بالتفاضل يدا بيدا أي نقدا . وبعد ما ظهر مما تقدم أن حكم الفرع حكم الأصل ، وأنه لا يجوز بيع الأصل بالفرع مع التفاضل ، ولا أحد الفرعين من أصل واحد بالآخر مع التفاضل ، فلا يجوز بيع عصير العنب بخل العنب متفاضلا ، ولا عصير التمر بخل التمر متفاضلا ، ولا نفس العنب بخله كذلك ، ولا نفس التمر بخله كذلك . المسألة السادسة يجوز بيع المركب من الجنسين أو المجموع من جنسين بأحدهما وبالمركب منهما وبالمجموع منهما وبغيرهما متساويا ومتفاضلا في الجميع ، ولكن فيما إذا كان بيع المجموع أو المركب منهما بأحدهما ، يشترط في الثمن أن يكون فيه زيادة على مقابلة المجانس له ، كي تكون تلك الزيادة عوضا عن ذلك الجزء الآخر
--> 1 . " تهذيب الأحكام " ج 7 ، ص 94 ، ح 399 ، باب بيع الواحد بالاثنين . . . ح 5 ، " وسائل الشيعة " ج 12 ، ص 443 ، أبواب الربا باب 13 ، ح 4 . 2 . " شرائع الاسلام " ج 2 ، ص 39 .