السيد البجنوردي

208

القواعد الفقهية

وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس " الحديث 1 . ومنها : مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء ؟ قال : فقال عليه السلام : " إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس " الحديث 2 . ومنها : صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال : إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " 3 . ومنها : مصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال عليه السلام : " وان كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب ، فان ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " 4 . ومنها : حسن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلي ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر

--> ( 1 ) " الكافي " ج 3 ، ص 353 ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح 7 ، " تهذيب الأحكام " ج 2 ، ص 184 ، ح 733 ، باب أحكام السهو في الصلاة . . . ، ح 34 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 316 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 7 ، ح 1 . ( 2 ) سبق تخريجه في ص 206 ، رقم ( 2 ) . ( 3 ) " الكافي " ج 3 ، ص 351 ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح 3 ، " تهذيب الأحكام " ج 2 ، ص 186 ، ح 740 ، باب أحكام السهو في الصلاة . . . ، ح 41 ، " الاستبصار " ج 1 ، ص 373 ، ح 1416 ، باب من شك في اثنتين وأربعة ، ح 3 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 321 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 10 ، ح 3 . ( 4 ) " الكافي " ج 3 ، ص 353 ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح 8 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 321 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 10 ، ح 5 .