السيد البجنوردي

209

القواعد الفقهية

في التشهد " 1 . ومنها : موثق أبي بصير فيمن لا يدري في الثالثة هو أم في الرابعة قال عليه السلام : " فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم يصلي الركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب " 2 . وروايات أخر ذكرها في الوسائل في الباب الذي عقده لهذه المسألة 3 وإن شئت فراجع . فهذه الأخبار مضافا إلى الأخبار العامة دلالتها على البناء على الأكثر في هذه الصورة من الشك - أي الشك بين الثلاث والأربع واتمام ما نقص بصلاة الاحتياط - واضحة لا يحتاج إلى شرح وايضاح . نعم في صحيحة زرارة ربما يقال بأنها تدل على البناء على الأقل لان قوله عليه السلام " قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه " ظاهرها هي الركعة الموصولة فيكون عبارة عن أنه ابن علي الثلاث الذي هو الأقل في المقام وقم وات بالرابعة ولا شئ عليك . ويؤيد هذا المعنى أيضا تطبيقه عليه السلام هذا الحكم على الاستصحاب بقوله " ولا ينقض اليقين بالشك " أي اليقين بعدم الرابعة بالشك في وجوده ، بل يجب عليه أن يبني على العدم ويقوم ويأتي بالرابعة وهذا هو البناء على الأقل . ولكن أنت خبير بأن ظاهر هذه الجملة وإن كان كما توهمه المتوهم ولكن ظاهر

--> ( 1 ) " الكافي " ج 3 ، ص 351 ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح 2 ، " تهذيب الأحكام " ج 2 ، ص 185 ، ح 736 ، باب أحكام السهو في الصلاة . . . ، ح 37 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 321 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 10 ، ح 7 . ( 2 ) " الكافي " ج 3 ، ص 351 ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح 1 ، " تهذيب الأحكام " ج 2 ، ص 185 ، ح 735 ، باب أحكام السهو في الصلاة . . . ، ح 36 ، " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 322 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 10 ، ح 7 . ( 3 ) " وسائل الشيعة " ج 5 ، ص 320 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، باب 10 .