العلامة الحلي

97

قواعد الأحكام

ويشترط في الحكمين : العقل ، والحرية ، والذكورة ، والعدالة . وإنما يتحقق نشوز المرأة بالمنع من المساكنة فيما يليق بها ، أو الاستمتاع . وتسقط نفقة الناشز ، فإن منعت غير الجماع من الاستمتاع ، احتمل سقوط بعض النفقة . المقصد الرابع في الولادة وإلحاق الأولاد ، وكلام في الحضانة وفيه فصول : الأول في الولادة ويجب عندها استبداد النساء أو الزوج بالمرأة ، فإن عدم النساء أو الزوج جاز الرجال للضرورة وإن كانوا أجانب مع عدم الأقارب . والمحارم من الأقارب أولى . فإذا وضعت استحب غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين ( عليه السلام ) ، فإن تعذر ماء الفرات فماء عذب ، فإن تعذر مرس في ماء ملح أو عسل أو تمر وحنك . فإذا كان يوم السابع سماه وكناه مستحبا . وأفضل الأسماء ما اشتمل على عبودية الله تعالى ، ثم اسم محمد ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، ولا يجمع بين محمد وأبي القاسم ، ولا يسميه حكما ولا حكيما ولا خالدا ولا مالكا ولا حارثا ولا ضرارا . ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة . ويكره القنازع ( 1 ) . ثم يعق عنه فيه ، ويثقب أذنه مستحبا ، ويختنه ، ويجوز تأخيره ، فإن بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه . والختان واجب ، وخفض الجواري مستحب . فإن أسلم غير مختون وجب أن يختن نفسه وإن طعن في السن . ويستحب للمرأة .

--> ( 1 ) القنازع واحدها قنزعة - بضم القاف والزاي وسكون النون - وهي : أن يحلق الرأس إلا قليلا ، ويترك وسط الرأس مجمع البحرين ( مادة : قزع ) .