العلامة الحلي
98
قواعد الأحكام
ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، وقيل ( 1 ) : العقيقة واجبة ، ولا يكفي الصدقة بثمنها عنها ، ولا يسقط استحبابها بالتأخير لعذر وغيره . ويستحب أن يجمع شروط الأضاحي ، وتخصيص القابلة بالرجل والورك ، فإن لم تكن قابلة أعطيت الأم تتصدق به . ولو كانت ذمية أعطيت ثمنه . ولو كانت أم الأب أو من هي في عياله ، لم تعط شيئا . ولو أهمل عقيقة ولده استحب للولد بعد بلوغه أن يعق عن نفسه . ويسقط استحبابها لو مات يوم السابع قبل الزوال لا بعده . ويستحب طبخها ودعاء جماعة من المؤمنين الفقراء أقلهم عشرة ، وكلما كثر عددهم كان أفضل ، ويجوز تفريق اللحم . ويكره للأبوين الأكل منها وكسر عظمها ، بل تفصل أعضاء . الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء ومطالبه ثلاثة : الأول في أولاد الزوجات : أما الدائم فيلحق فيه الأولاد بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول ، ومضي ستة أشهر من حين الوطء ، وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل وهو عشرة أشهر ، وقيل ( 2 ) : تسعة ، وقيل ( 3 ) : سنة . فلو لم يدخل ، أو ولدته حيا كاملا لأقل من ستة أشهر من حين الوطء ، أو لأكثر من أقصى الحمل باتفاقهما أو بغيبته لم يجز إلحاقه به ، وينتفي عنه بغير لعان .
--> ( 1 ) وهو قول السيد في الانتصار : في الذبائح ص 191 . ( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 412 ، والمفيد في المقنعة : كتاب النكاح ص 539 . ( 3 ) قاله السيد المرتضى في الإنتصار : كتاب النكاح في العدة ص 154 .