العلامة الحلي

95

قواعد الأحكام

فإذا خص واحدة قضى للبواقي ، بخلاف سفر الغيبة . ولو سافر بالقرعة ثم نوى المقام في بعض المواضع قضى للباقيات ما أقامه دون أيام الرجوع على إشكال . ولو عزم على الإقامة أياما ، ثم أنشأ سفرا آخرا لم يكن عزم عليه أو لا ، لزمه قضاء أيام الإقامة دون أيام السفر . ولو كان قد عزم عليه لم يقض أيام السفر على إشكال . ولو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر . فإن ظلم إحداهما قضى لها : إما في السفر أو الحضر . وله أن يخلف إحداهما في بعض الأماكن بالقرعة وغيرها . فإن تزوج في السفر خصها بثلاث أو سبع في السفر ، ثم عدل بينهن . ولو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلفات . ولو كان تحته زوجتان ، فتزوج أخريين وسافر بإحداهما بالقرعة لم يندرج حقها من التخصيص في السفر ، بل له مع العود توفيتها حصة التخصيص ، لأن السفر لا يدخل في القسم ثم يقضي حق المقيمة . ولو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا أقام عند الأخرى كذلك ، إما بأن يمضي إليها ، أو يحضرها عنده . ويستحب التسوية بينهن في الإنفاق ، وإطلاق الوجه ، وأن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتها ، وأن يأذن في حضور موت أبويها وله منعها عن عيادتهما ، وعن الخروج عن منزله إلا لحق واجب . وليس له إسكان امرأتين في منزل واحد إلا برضاهن . فإن ظهر منه الإضرار لها بأن لا يوفيها حقها من نفقة وقسمة وغيرهما أمره الحاكم أن يسكنها إلى جنب ثقة ليشرف عليها ، فيطالبه الحاكم بما يمنعه من حقوقها . فإن أراد السفر بها لم يمنعه ، لكن يكاتب حاكم ذلك البلد بالمراعاة .