العلامة الحلي
88
قواعد الأحكام
والابن ، ولم يكن للابن مطالبة الأب بشئ . ولو كان الولد معسرا بالبعض ، ضمنه الأب خاصة . ولو تبرأ الأب في العقد من ضمان العهدة صح إن علمت المرأة بالإعسار . الفصل الخامس في التنازع إذا اختلفا في أصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع اليمين ، لإمكان تجرد العقد عنه ، وكذا بعده . والتحقيق أنه إن أنكر التسمية صدق باليمين ، لكن يثبت عليه قبل الدخول مع الطلاق المتعة ، ومع الدخول مهر المثل . والأقرب أن دعواها إن قصرت عنهما ثبت ما ادعته . ولو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إياه أو دعواها التسمية فإن اعترف بالنكاح فالأقرب عدم سماعه . ولو اختلفا في قدره أو وصفه ، أو ادعى التسمية وأنكرت قدم قوله ولو قدره بأرزة مع اليمين . وليس ببعيد من الصواب تقديم من يدعي مهر المثل . فإن ادعى النقصان وادعت الزيادة تحالفا ورد إليه . ولو ادعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله ، لأنه أكثر من مهر المثل ، ومهر المثل . ولو ادعيا النقصان احتمل تقديم قولها ومهر المثل . ولو كان الاختلاف في التسليم قدم قولها مع اليمين ، سواء دخل أو لا . ولو قال : هذا ابني منها فالأقرب ثبوت مهر المثل مع إنكار النكاح ، أو التسمية ، أو أصل المهر ، أو أن يسكت . ولو خلا فادعت المواقعة قبلا فأقام البينة بالبكارة بطلت الدعوى ، وإلا حلف للبراءة الأصلية . وقيل ( 1 ) : تحلف هي ، لأن شاهد حال الصحيح المواقعة مع
--> ( 1 ) قاله ابن حمزة في الوسيلة : كتاب النكاح في بيان ما يجوز عقد النكاح ص 298 .