العلامة الحلي
89
قواعد الأحكام
الخلوة بالحليلة . ولو قالت : علمني غير السورة قدم قولها مع اليمين . ولو أقامت بينة بعقدين فادعى التكرار فأنكرت قدم قولها ، ويجب مهران . وقيل ( 1 ) : مهر ونصف . ولو قال : أصدقتك العبد فقالت : بل الجارية فالأقرب التحالف وثبوت مهر المثل . ويحتمل تقديم قوله مع اليمين . ولو كان أبواها في ملكه فقال : أصدقتك أباك فقالت : بل أمي فعلى الأول يتحالفان ويرجع إلى مهر المثل ، ويعتق الأب بإقراره ، وميراثه موقوف ، إذ لا يدعيه أحدهما . وعلى الثاني يعتق عليها ولا شئ لها ، وميراثه لها . وإذا اختلف الزوج والولي فكل موضع قدمنا قول الزوج مع اليمين يقدم هنا ، ويتولى الولي إحلافه ، وكل موضع قدمنا قولها مع اليمين صبر حتى تكمل وتحلف . أما لو ادعى التسليم إلى الولي أو الوكيل فإن اليمين عليهما . وورثة الزوجين كالزوجين ، إلا أن يمين الورثة على نفي فعل مورثهم إنما هي على نفي العلم . ولو دفع مساوي المهر فادعت دفعه هبة قدم قوله مع اليمين إن ادعت تلفظه بالهبة ، وإلا قبل بغير يمين ، بأن تدعي أنه نوى بالدفع الهبة ، لأنه لو نواه لم يصر هبة . ويبرأ الزوج بدفع المهر إلى الزوجة مع بلوغها ورشدها ، لا مع زوال أحدهما . ويدفعه إلى وليها مع زوال أحدهما لا بدونه ، وبالدفع إلى الوكيل فيه لا في العقد . المقصد الثالث في القسم والشقاق وفيه فصول : الأول في مستحق القسم لكل من الزوجين حق على صاحبه ، فكما يجب على الرجل النفقة والإسكان ، كذا يجب على المرأة التمكين من الاستمتاع وإزالة المنفر .
--> ( 1 ) قاله والد العلامة ، نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح ج 7 ص 177 .