العلامة الحلي

83

قواعد الأحكام

الأرش . أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر ، فإن له نصف العين قطعا . وكذا لو زادت لزيادة السوق . ويضمن النقص مع التلف دون الزيادة . وإن زادت منفصلة فالزيادة لها خاصة . وإن كانت متصلة تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة أو دفع نصف القيمة من دونها . ولو زادت ونقصت باعتبارين كتعليم صنعة ونسيان أخرى تخيرت في دفع نصف العين أو نصف القيمة ، فإن أوجبنا عليه أخذ العين أجبر عليها ، وإلا تخير أيضا . ولو تعيب في يده لم يكن له إلا نصف المعيب ، فإن كان قد دفع أرشا رجع بنصفه أيضا . ولا يشترط في الزيادة زيادة القيمة ، بل ما فيه غرض مقصود . وحمل الأمة زيادة من وجه ونقصان من آخر . وفي البهيمة زيادة محضة ، إلا إذا أثر في إفساد اللحم ، والزرع للأرض نقص . والطلاق مقتض لملك الزوج لا أن يملك باختياره . فلو زاد بعد الطلاق قبل الاختيار فله نصف الزيادة . ولو زال ملكها بجهة لازمة - كالبيع والعتق والهبة - لزم مثل النصف أو قيمته . فإن عاد بعد الدفع سقط حقه ، وقبله يرجع في العين . ولو تعلق به حق لازم - كالرهن والإجارة - تعين البدل ، فإن صبر إلى الخلاص فله نصف العين . ولو قال : أنا أرجع فيها وأصبر حتى تنقضي الإجارة احتمل عدم الإجابة ، وإجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها ، لأنه يكون مضمونا عليها . ولها أن تمتنع منه إلا أن يقول : أنا أقبضه وأرده إلى المستأجر أمانة ، أو يسقط عنها الضمان - على إشكال - فله ذلك . ولو كان البيع بخيار لها ، أو لم تقبض الهبة أو دبرت - على إشكال فيهما -