العلامة الحلي

82

قواعد الأحكام

أو أجنبي على إشكال ، مثل : زوجتك على أن تفرض ما شئت ، أو ما شئت ، أو ما شاء زيد . فإن كان تقديره إلى الزوج لم يتقدر قلة وكثرة ، بل يلزم ما يحكم به ، سواء زاد عن مهر المثل أو نقص . وإن كان إلى الزوجة لم يتقدر قلة ، وأما الكثرة فلا تزيد على خمسمائة درهم . ولو طلقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به ، ويثبت لها النصف ما لم تزد المرأة عن مهر السنة . ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها مهر المثل ، ويحتمل المتعة ، بخلاف مفوضة البضع حيث رضيت بغير مهر . وقيل ( 1 ) : ليس لها أحدهما . الفصل الرابع في التنصيف والعفو إذا دخل الزوج بالوطء قبلا أو دبرا ، استقر كمال المهر ، وتملك الجميع بالعقد ، فالنماء والزيادة لها ، سواء طلقها قبل الدخول أولا ، ولها التصرف فيه قبل قبضه . ولا يجب بالخلوة وإن كانت تامة على رأي . فإن كان قد سلمه إليها ، وإلا كان دينا عليه لا يسقط بالدخول ، طالت المدة أو قصرت . وإن طلق قبل الدخول وجب عليه نصف المسمى . والفسخ كالطلاق إلا ما يكون لعيب غير العنة ، فإنه يقتضي سقوط جميع المهر . ثم المطلق إن كان قد دفع المهر استعاد نصفه ، فإن كان قد تلف فنصف مثله ، أو نصف قيمته . فإن اختلفت في وقت العقد والقبض لزمها الأقل من حين العقد إلى حين التسليم . وإن تعيب قيل ( 2 ) : يرجع في نصف القيمة ، والأقرب في نصف العين مع

--> ( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : كتاب النكاح في باب المهور ج 2 ص 325 . ( 2 ) إصباح الشيعة للكيدري : 424 .