العلامة الحلي
81
قواعد الأحكام
ويلزمه وإن زاد عن مهر السنة ، لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر المثل في المحجور عليه ، ويتبع بالزيادة بعد فكه . أما لو فرض أقل فإن كان بقدر السنة فالأقوى اللزوم . وينبغي أن لا يدخل بالمفوضة إلا بعد الفرض . ولو وطء المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد ومهر المثل حال . ولو كان الزوج من عشيرتها والعادة في نسائها تخفيف المهر للقريب خفف . وكذا لو خفف عن الشريف . ويجوز إثبات الأجل في المفروض والزيادة على مهر المثل ، سواء كان من جنسه أو لا . ولو أبرأته قبل الفرض والوطء والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو منهما لم يصح . ولو قالت : أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط . ولو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجلة لم يثبت الأجل ، لكن ينقص بقدره منها . ولو سامحت واحدة من العشيرة لم يعتبر بها . والاعتبار في الوطء في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء . وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر وإن تعدد الوطء . ولو لم يكن شبهة كالزاني مكرها وجب لكل وطء مهر . وإذا وجب الواحد بالوطء المتعدد اعتبر أرفع الأحوال . ولو دخل ولم يسم شيئا وقدم لها شيئا ، قيل ( 1 ) : كان ذلك مهرها ولا شئ لها بعد الدخول ، إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره . ولو فرض الفاسد طولب بغيره . الثاني : تفويض المهر : وهو أن يذكر المهر على الجملة مبهما ، ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين ،
--> ( 1 ) قاله المفيد قدس سره في المقنعة : 509 والشيخ في النهاية : كتاب النكاح باب المهور ج 2 ص 321 ، وابن البراج في المهذب : كتاب النكاح ج 2 ص 202 .