العلامة الحلي
72
قواعد الأحكام
( ج ) : لو تزوج العبد على أنها حرة فظهرت أمة فكالحر . فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ ، وبعده المسمى على سيده أو في كسبه ، ويرجع به على المدلس ويكون للمولى . ولو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أن المرجوع به للعبد . ثم إن كان الغار الوكيل رجع بالجميع . وإن كانت هي فكذلك تتبع به ، لأنه ليس برجوع في المهر ، لأن المهر استحقه السيد ، ورجوعه يكون في ذمتها . ولو حصل منهما رجع بنصفه على الوكيل حالا ، ونصفه عليها تتبع به . ولو أولد كان الولد رقا لمولاه إن كان المدلس سيدها ، أو أذن لها مطلقا ، أو في التزويج به ، أو بأي عبد ( 1 ) . ( د ) : لو غرته المكاتبة : فإن اختار الإمساك فلها المهر ، وإن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول ، وبعده إن كان قد دفعه رجع بجميعه أو به ، إلا أقل ما يمكن أن يكون مهرا ، وإن لم يدفع فلا شئ ، أو يجب الأقل . ولو غره الوكيل رجع عليه بالجميع . ولو أتت بولد فهو حر ، لأنه دخل على ذلك ويغرم قيمته ، ويتبع الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة . ولو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لأبيه ، فإن كان هو الضارب فللأقرب إليه دونه ، وإلا فللإمام . وعلى المغرور للسيد عشر قيمة أمة إن قلنا : إن الأرش له . ( ه ) : لا يرجع بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد لأنه إنما يرجع بما غرمه . وكذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع المحكوم
--> ( 1 ) في ( ص ) زيادة : " واحتمال أن يكون حرا ، لأنه دخل في العقد على ذلك ، وعليه قيمته للسيد حين خرج حيا . وهل القيمة على السيد أو في كسبه ؟ خلاف ، ويرجع على الغار بقيمة الأولاد ، والأقرب أن يكون رقا " .