العلامة الحلي

71

قواعد الأحكام

وإن لم يثبت فلا فسخ ، لاحتمال تجدده بسبب خفي . وقيل ( 1 ) : له نقص شئ من مهرها ، وهو ما بين مهر البكر والثيب عادة . ولو تزوج متعة فبانت كتابية أو دواما - على رأي من سوغه - فلا فسخ ، إلا أن يطلق أو يهب المدة ، ولا يسقط من المهر شئ . ولو شرط الإسلام فله الفسخ . ولو أدخلت امرأة كل من الزوجين على صاحبه فوطئها فلها المسمى على زوجها ، ومهر المثل على واطئها ، ويرد كل منهما على زوجها ، ولا يطؤها إلا بعد العدة . ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل منهما زوجته ، وبالعكس . ولو اشتبه على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول منع منه ، وألزم الطلاق ، ولا يحسب في الثلاث ، ويلزم بنصف المهر فيقسم بينهما بالسوية إن تداعتاه ، أو يقرع فيه ، أو يوقف ( 2 ) حتى تصطلحا . ويحرم على كل منهما أم كل واحدة منهما ، وتحرم كل منهما على أب الزوج وابنه ، والميراث كالمهر . ويحتمل القرعة ابتداء . ويثبت المسمى في كل وطء عن عقد صحيح وإن انفسخ بعيب سابق على الوطء أو العقد ، ومهر المثل في كل وطء عن عقد باطل في أصله لا المسمى . فروع ( أ ) : لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ ، لإمكان تجدد شرطه في الشيخوخة ، وعدم العلم بالعقم من دونه ، وجواز استناده إليه . ( ب ) : كل شرط يشترط في العقد يثبت له الخيار مع فقده ، سواء كان دون ما وصف أو أعلى على إشكال . نعم ، لو تزوجها متعة أو دواما - على رأي - بشرط أنها كتابية فظهرت مسلمة فلا خيار .

--> ( 1 ) وهو قول ابن البراج في المهذب : كتاب النكاح ج 2 ص 213 . ( 2 ) في ( ش ) زيادة : " ابتداء " .