العلامة الحلي

70

قواعد الأحكام

وإن كان بعد الدخول فالأقرب وجوب أقل ما يصلح أن يكون مهرا للمولى . ولو كان قد دفعه إليها وتلف احتمل تضمين السيد ، لغروره وضعف المباشرة ، والرجوع في كسبها ، والتبعية بعد العتق . ولو لم يشترط الحرية بل تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة فكما تقدم . ولو تزوج لا على أنها حرة ولا شرطها فلا خيار . ويثبت الخيار مع رقية بعضها ، ويرجع بنصيبه من المهر خاصة فإن كانت هي المدلسة رجع بنصفه ( 1 ) معجلا ، وتبعت بالباقي مع عتقها أجمع . ولو تزوجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ وإن كان بعد الدخول ، ولها المهر بعده لا قبله . وكذا لو شرطت الحرية . ولو ظهر بعضه مملوكا فكذلك . ولو ظهر معتقا فلا خيار . ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة ، قيل ( 2 ) : كان له الفسخ . والوجه ذلك مع الشرط لا مع الإطلاق . ولا مهر قبل الدخول ، وبعده يرجع على المدلس ، أبا كان أو غيره . ولو كانت هي المدلسة رجع عليها بما دفعه منه ، إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا . ولو خرجت بنت معتقة فإشكال . ولو أدخل بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة فرق بينهما ، ولها مهر المثل ويرجع به على السابق ، ويدخل على زوجته . وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته ، سواء كانت أعلى أو أدون . ولو دخل مع العلم لم يرجع على أحد . ولو شرط البكارة فإن ثبت سبق الثيبوبة فالأقرب أن له الفسخ ، ويدفع المهر ، ويرجع به على من دلسها ، فإن كانت هي رجع إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا .

--> ( 1 ) في ( ب ) : " بنصيبه " . ( 2 ) وهو قول الشيخ في النهاية : كتاب النكاح ج 2 ص 358 .