العلامة الحلي
7
قواعد الأحكام
وليس للخصي النظر إلى المالكة ، ولا الأجنبية . ولا للأعمى سماع صوت الأجنبية ولا للمرأة النظر إليه . وللصبي النظر إلى الأجنبية . والعضو المبان كالمتصل على إشكال . واللمس في المحارم كالنظر . ( ه ) : الخطبة مستحبة : إما تعريضا : كرب راغب فيك ، أو حريص عليك ( 1 ) ، أو إنك علي كريمة ، أو إن الله لسائق إليك خيرا أو رزقا . ولو ذكر النكاح أبهم الخاطب : كرب راغب في نكاحك . ونهى الله تعالى عن المواعدة سرا ، إلا بالمعروف ( 2 ) ، كأن يقول : عندي جماع يرضيك . وكذا إن أخرجه مخرج التعريض كأن يقول : رب جماع يرضيك ، لأنه من الفحش . وإما تصريحا : كأن يقول : إذا انقضت عدتك تزوجت بك . وكلاهما حرام لذات البعل ، وللمعتدة الرجعية ، وللمحرمة أبدا : كالمطلقة تسعا للعدة ، وكالملاعنة ، وكالمرضعة ، وكبنت الزوجة ممن حرمت عليه . ويجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدة والتصريح بعدها . والمطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج وغيره . ويحرم التصريح منهما في العدة ، ويجوز من غيره بعدها . والمعتدة بائنا كالمختلعة . والمفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج وغيره ، والتصريح من الزوج خاصة ، والإجابة تابعة . ولو صرح في موضع المنع أو عرض في موضعه ثم انقضت العدة لم يحرم نكاحها . ولو أجابت خطبة زيد ففي تحريم خطبة غيره نظر ، إلا المسلم على الذمي في الذمية . ولو عقد الغير صح . ( و ) : خص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأشياء في النكاح وغيره ، وهي : إيجاب السواك
--> ( 1 ) " أو حريص عليك " ليست في ( ب ) ، وفي ( ش ) : " كرب راغب أو حريص أو إني راغب فيك " . ( 2 ) كقوله تعالى في سورة البقرة : 235 : " ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " .