العلامة الحلي
69
قواعد الأحكام
ولو سوغنا الفسخ بالمتخلل بين العقد والوطء ، فرضي ببرص سابق ثم اتسع في ذلك العضو ، فالأقرب ثبوت الخيار . ولو حصل في غيره ثبت الخيار قطعا . ويسقط حكم العنة بتغييب الحشفة ، ومقطوعها بقدرها ، وبالوطء في الحيض والنفاس والإحرام . ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة أو بعدها . وإذا علمت بعنته قبل العقد فلا خيار . ولو وطئها وسقط عنه دعوى العنة ثم بانت ثم تزوجها فادعتها سمعت . ولو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع . وهل يثبت للأولياء الخيار ؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه ، زوجا كان أو زوجة . ولو اختار الإمضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله في الفسخ . الفصل الثالث في التدليس ويتحقق بإخبار الزوجة ، أو وليها ، أو ولي الزوج ، أو السفير بينهما - على إشكال - بالصحة أو الكمالية عقيب الاستعلام أو بدونه . وهل يتحقق لو زوجت نفسها أو زوجها الولي مطلقا ؟ إشكال . ولا يتحقق بالإخبار لا للتزويج ، أو له لغير الزوج ، فلو شرط الحرية فظهرت أمة فله الفسخ وإن دخل . فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ ، وبعده المسمى للمولى . وقيل ( 1 ) : العشر أو نصفه . ويرجع بما غرمه على المدلس ، فإن كان هي تبعت بعد العتق . ولو كان قد دفعه إليها استفاد ما وجده ، ويتبعها بما بقي . ولو كان مولاها : فإن تلفظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحريتها وصح العقد وكان المهر للأمة ، وإلا فهي على الرق . ولا شئ له ، ولا لها على الزوح إذا فسخ .
--> ( 1 ) وهو قول ابن حمزة في الوسيلة : فصل في بيان عقد العبيد والإماء ص 303 .