العلامة الحلي
62
قواعد الأحكام
ولو أجاز المشتري للأمة النكاح لم يكن له الفسخ . وكذا لو علم وسكت . ولو فسخ فلا عدة وإن دخل ، بل يستبرئها بحيضة ، أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تحض . ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء . وكذا كل من ملك أمة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها ، إلا أن تكون يائسة ، أو حائضا على رأي ظاهرا ، لا من خصص حيضها بالتخيير ، أو حاملا ، أو لامرأة على رأي ، أو لعدل أخبر باستبرائها أو أعتقها مع جهل وطئ محترم ، والاستبراء أفضل . ولو أعتقها بعد وطئها حرمت على غيره ، إلا بعد عدة الطلاق . ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم ، وما يسبيه أهل الضلال منهم . المطلب الثاني ملك المنفعة يجوز إباحة الأمة للغير بشروط : كون المحلل مالكا للرقبة ، جائز التصرف ، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه . فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل . وكذا المؤمنة للمخالف . ويجوز العكس إلا الوثنية على المسلم ، والناصبية على المؤمن . ولو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها . والصيغة : وهو لفظ التحليل مثل : أحللت لك وطئها ، أو جعلتك في حل من وطئها . والأقرب إلحاق الإباحة به . ولو قال : أذنت ، أو سوغت ، أو ملكت فكذلك . ولا يستباح بالعارية ولا بالإجارة . ولا ببيع منفعة البضع . ويوكل الشريكان ثالثا أو أحدهما الآخر في الصيغة . فلو باشرا فقال كل منهما : أحللت لك وطئها ، صح . ولو قال : أحللت ( 1 ) حصتي فإشكال .
--> ( 1 ) في ( ش ) زيادة : " لك " .