العلامة الحلي

63

قواعد الأحكام

وهل هو عقد أو تمليك منفعة ؟ خلاف . ولو أباح أمته لعبده ، فإن قلنا : إنه عقد أو تمليك وأن العبد يملك ، حلت وإلا فلا . والأول أولى ، لأنه نوع إباحة ، والعبد أهل لها . ويجوز تحليل المدبرة ، وأم الولد دون المكاتبة وإن كانت مشروطة ، والمرهونة . ولو ملك بعضها فإباحته لم تحل . ولو أحل الشريك حلت على رأي . ولو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع . ولو أحل المقدمات أو بعضها ، لم يحل الباقي . ولا تستباح الخدمة بإباحة الوطئ وبالعكس ولو وطئ من غير إذن كان زانيا إن كان عالما ، وعليه العقر إن أكرهها أو جهلت ، والولد للمولى . ولو جهل فالولد حر وعليه القيمة . وولد التحليل حر شرط الحرية أو أطلق ، ولا شئ على الأب على رأي . الفصل الرابع في بقايا مسائل متبددة يكره وطء الفاجرة ، والمولودة من الزنا ، وأن ينام بين حرتين ، أو يطأ حرة وفي البيت غيره . ولا بأس بهما في الإماء . وللسيد استخدام الأمة نهارا ، وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا . وهل له إسكانهما في بيت في داره ، أم للزوج إخراجها ليلا ؟ نظر ، أقربه الأخير . ولو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج ، ففي وجوب تسليمها إليه نهارا إشكال . وللسيد أن يسافر بها ، وليس له منع الزوج من السفر ليصحبها ليلا . وإنما يجب النفقة بالتسليم ليلا ونهارا . فلو سلمها ليلا ، فالأقرب عدم وجوب نصف النفقة . وتسقط مع سفر السيد بها . ولو قتلها السيد قبل الوطئ ، ففي سقوط المهر نظر ، أقربه العدم . كما لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرة نفسها .