العلامة الحلي

619

قواعد الأحكام

وكذا الجراح ، ففي الموضحة ثلاث أيمان ، وفي الخارصة يمين واحدة . ولو كان المدعون جماعة قسمت الخمسون بالسوية عليهم . ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد فالأقرب أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد ، لأن كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى بانفراده . وينبغي أن يغلظ الحاكم في الأيمان ، والزمان ، والمكان ، والقول في كل يمين . ويجب أن يسمي المدعى عليه في كل يمين أو يشير إليه ، فإن كانوا جماعة يسمي كل واحد في كل يمين . فإن أهمل بعضهم في بعض الأيمان لم يثبت الحكم عليه حتى يعيد اليمين ، وكذا يسمي المقتول ، ويرفع في نسبهما بما يزول الاحتمال . ويذكر الانفراد أو الشركة ، ونوع القتل ، والإعراب إن كان من أهله ، وإلا اكتفى بما يعرف معه المقصود . والأقرب أنه لا يجب أن يقول في اليمين : إن النية نية المدعي . البحث الثالث في الحالف وهو المدعي وقومه ، أو المنكر وقومه ، على ما بينا . ويشترط فيه : علمه بما يحلف عليه ، ولا يكفي الظن . وللسيد مع اللوث أن يحلف القسامة في قتل عبده الموجب للقصاص أو الدية ، دون قتل دابته أو ذهاب ماله . ولو أقام المولى شاهدا بقتل الخطأ أو قتل الحر ، ففي الاكتفاء باليمين الواحدة أو وجوب خمسين إشكال وإن كان المدعى عليه حرا . ولو كان العبد المكاتب حلف ، فإن نكل وفسخت الكتابة بموت أو عجز لم يكن لمولاه القسامة . أما لو عجز أو مات قبل نكوله ، فإن السيد يحلف ويثبت حقه . ولو أوصى بقيمة المقتول حلف الوارث القسامة ، فإن امتنع ففي إحلاف الموصى له إشكال .