العلامة الحلي

620

قواعد الأحكام

ولو ملك عبده عبدا ، فإن أحللنا الملك حلف المولى ، وإن سوغناه احتمل ذلك ، لأنه ملك غير مستمر للمولى انتزاعه كل وقت ، بخلاف المكاتب فإنه ليس للمولى انتزاع تكسبه إلا بعد الفسخ . ولو وجد العبد مجروحا فأعتقه مولاه ثم مات وجبت الدية . وللسيد أقل الأمرين من الدية أو القيمة ، فإن كانت الدية أقل حلف السيد خاصة ، وإن كانت القيمة أقل حلف السيد والوارث . والأقرب المنع من قسامة الكافر على المسلم . ولو ارتد الولي منع القسامة ، فإن حالف وقعت موقعها ، لأنه اكتساب ، وهو غير ممنوع منه في مدة الإمهال وهي ثلاثة أيام . وكما يصح يمين الذمي في حقه على المسلم كذا هنا ، فإذا رجع إلى الإسلام استوفى بما حلفه في الردة . ويشكل بمنع الارتداد الإرث ، وإنما يحلف الولي وقد خرج عن الولاية . البحث الرابع في أحكام القسامة ويثبت بها القصاص في العمد والدية على القاتل في عمد الخطأ ، وعلى العاقلة في الخطأ المحض . ولو اشترك في الدعوى اثنان ، واختص اللوث بأحدهما أثبت دعواه على ذي اللوث بالقسامة ، وعلى الآخر يمين واحدة ، كالدعوى في غير الدم . وكذا لو لم يكن هناك لوث وجب على المنكر يمين واحدة . فإذا أراد قتل ذي اللوث رد عليه نصف الدية . ولو كان أحد الوارثين غائبا وحصل لوث ، وحلف الحاضر خمسين يمينا وثبت حقه من غير ارتقاب ، فإن حضر الغائب حلف خمسا وعشرين . وكذا لو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا . وإذا مات الولي قام وارثه مقامه وثبت الحق بالقسامة ، فإن كان الأول قد