العلامة الحلي
618
قواعد الأحكام
واحدة إن كانوا عدد القسامة ، وإن نقصوا كررت عليهم الأيمان حتى يستوفى منهم الخمسون . ولو لم يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا حلف المدعي خمسين يمينا بعد الوعظ ، وهل يشترط توالي الأيمان في مجلس واحد ؟ الأقرب عدمه . ولو لم يكن له قوم أو كانوا وامتنعوا ولم يحلف المدعي حلف المنكر وقومه خمسين يمينا ببراءة ساحته . ولو كانوا أقل من خمسين كررت عليهم الأيمان حتى يستوفى الخمسون . فإن لم يكن له قوم كررت عليه الأيمان حتى يكمل العدد . وفي الاكتفاء بقسامة قوم المدعي عن قسامته ، أو قسامة قوم المنكر إشكال . فإن امتنع ولم يكن له من يقسم ألزم الدعوى ، وقيل ( 1 ) : له رد اليمين على المدعي . فإذا حلف المدعي القسامة ثبت القتل ، ووجب القصاص إن كان عمدا ، والدية إن لم يكن . وفي عدد القسامة في الخطأ وعمد الخطأ قولان ، أقربهما مساواتهما للعمد ، وقيل : خمس وعشرون يمينا ( 2 ) ، وهو مشهور . وتثبت القسامة في الأعضاء كثبوتها في النفس ، لكن إن كان في العضو دية النفس - كالذكر والأنف - فالقسامة خمسون ، وقيل ( 3 ) : ست أيمان . وإن كان أقل فبحساب النسبة من خمسين أو من ست على رأي . ففي اليد خمس وعشرون يمينا أو ثلاث ، وفي الإصبع خمس أيمان أو يمين واحدة .
--> ( 1 ) المبسوط : كتاب القسامة ج 7 ص 228 . ( 2 ) المبسوط : كتاب القسامة ج 7 ص 211 ، النهاية : كتاب الديات باب 2 البينات على القتل . . . ج 3 ص 372 ، المهذب : كتاب الديات باب البينات على القتل . . . ج 2 ص 501 . ( 3 ) المبسوط : كتاب القسامة ج 7 ص 223 ، النهاية : كتاب الديات باب 2 البينات على القتل . . . ج 3 ص 373 ، المهذب : كتاب الديات باب البينات على القتل . . . ج 2 ص 500 .