العلامة الحلي

614

قواعد الأحكام

ولو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالفعل لم يثبت القتل ، بل اللوث . ولو شهد أحدهما بالقتل موصوفا بمكان أو زمان أو هيئة وشهد الآخر به مطلقا ثبت المطلق . ولو شهد أحدهما أنه أقر بالقتل عمدا والآخر بالإقرار به مطلقا ثبت القتل دون الوصف ، وألزم المقر البيان ، فإن أنكر القتل لم يلتفت إليه ، وإن فسر بهما كان قبل ، والقول قوله مع اليمين إذا لم يصدقه الولي . ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالمطلق ، وأنكر القاتل العمد كان الشاهد لوثا ، وحلف الولي معه القسامة . ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالقتل خطأ ففي ثبوت أصل القتل إشكال . ويشترط أن لا تتضمن الشهادة جلب نفع ولا دفع ضرر ، فلو شهد على جرح المورث قبل الاندمال لم يقبل ، ولو أعادها بعده سمعت . ولو شهد بدين أو عين لمورثه المريض قبل . ولو شهدا بالجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس ، فالنظر إلى وقت الشهادة يبطل مع التهمة لا بدونها . ولو جرحت العاقلة شهود الخطأ لم يقبل جرحهم . وكذا إن كانوا من فقراء العاقلة على إشكال ، لتوقع الغنى . ولو كانوا من الأباعد احتمل القبول ، لبعد توقع موت القريب ، وعدمه ، لإمكانه . ولو شهد اثنان على رجلين بالقتل ، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين به لم يقبل قولهما ، فإن صدقهما المدعي أو صدق الجميع بطلت الشهادة ، وإن صدق الأولين حكم بشهادتهما . وإن شهدا على أجنبي بالقتل على وجه لا يتحقق معه التبرع ، أو أن يتحقق ولا يقتضي إسقاط الشهادة لم يقبل ، لأنهما دافعان .