العلامة الحلي
610
قواعد الأحكام
- كالحر والعبد في قتل العبد ، والأب والأجنبي في قتل الولد ، والذمي والمسلم في قتل الذمي - أو لا كالسبع مع الآدمي . ولا يتحتم القتل في الجناية على القرابة ، بل يصح العفو . ولو نفى مولودا باللعان قتل به ، فإن عاد بعد اللعان واعترف به ثم قتله فالأقرب القصاص . ولو قتل لقيطا مجهول النسب ثم استلحقه لم يقتص منه . المقصد الثالث في طريق ثبوته وكيفية استيفائه وفيه فصول : الأول في الدعوى ولها شروط خمسة : الأول : أن يكون بالغا رشيدا حالة الدعوى دون وقت الجناية . فلو كان جنينا حالة القتل صحت دعواه ، إذ قد يعرف ذلك بالتسامع . ولا يشترط ذلك في المدعى عليه ، بل لو ادعى على مجنون أو طفل تولى الحكومة الولي . ويصح على السفيه ، ويقبل إقراره بما يوجب القصاص لا الدية ، ولو أنكر صح إنكاره ، لإقامة البينة عليه ، ويقبل يمينه وإن لم يقبل إقراره ، لانقطاع الخصومة بيمينه . الثاني : تعلق الدعوى بشخص معين ، أو أشخاص معينين . فلو ادعى على جماعة مجهولين لم تسمع . ولو قال : قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرفه عينا وأريد يمين كل واحد فالأقرب أنه يجاب إليه ، لانتفاء الضرر بإحلافهم وحصوله بالمنع .