العلامة الحلي
61
قواعد الأحكام
وفي قبول الالتحاق به نظر ينشأ : من أنه إقرار لا ضرر فيه ، ومن إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث . المطلب الثالث في الطلاق طلاق العبد بيده إذا تزوج بإذن مولاه . ولا اعتراض لمولاه ، سواء كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه . وليس له إجباره عليه ، ولا منعه منه إلا أن تكون أمة لمولاه ، فإن طلاقه بيد المولى . وله التفريق بغير طلاق ، مثل : فسخت عقدكما ، أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه وليس بطلاق ، فلا تحرم في الثاني لو تخلله رجعة . ولو استقل العبد بالطلاق وقع على إشكال . ولو أمره بالطلاق فالأقرب أنه فسخ إن جعلناه إباحة ، وإلا فإشكال . وكذا الإشكال لو طلق العبد . ولو طلق الأمة زوجها ثم بيعت أكملت العدة وكفت عن الاستبراء على رأي . الفصل الثالث في الملك وفيه مطلبان : الأول ملك الرقبة ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير حصر . فإن زوجها حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة أو إلى ما يحرم على غير المالك إلى أن يطلقها . وتعتد إن كانت ذات عدة . وليس لمولاها فسخ العقد إلا أن يبيعها ، فيتخير المشتري . وله الجمع بين الأمة وبنتها في الملك دون الوطء . وكذا بين الأختين ، فإن وطئ إحداهما حرمت الأم والبنت مؤبدا ، والأخت جمعا ، فإن أخرج الموطوءة ولو بعقد متزلزل حلت أختها . ولكل من الأب والابن تملك موطوءة الآخر لا وطؤها . ولا تحل المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه لا بالعقد ، وتحل لغيرهما بهما مع اتحاد السبب .