العلامة الحلي

57

قواعد الأحكام

ولو زنى بحرة فالولد حر . ولو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال ينشأ من أنه عقد ، أو إباحة . وفي وجوب إعطائها من مال المولى شيئا خلاف . ولو أعتقا فأجازت قبل الدخول أو بعده مع التسمية ( 1 ) وعدمها فإشكال . ولو مات كان للورثة الفسخ لا للأمة . ولو تزوج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها : فإن اشتراها لمولاه أو لنفسه بإذنه أو ملكه إياها بعد الابتياع وقلنا : إنه لا يملك فالعقد باق ، وإلا بطل إذا ملكها . ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل العقد وإن كان بمال مشترك . ولو اشترى الحر حصة أحد الشريكين بطل العقد وحرم وطؤها . فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف . وكذا لو حللها . ولو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم تحل بالملك ولا بالدائم . وهل تحل متعة في أيامها ؟ قيل ( 2 ) : نعم . وهل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا أو موقوفا على إذن المالك ؟ الأولى الثاني ، فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من الطرفين . الفصل الثاني في مبطلاته وهي ثلاثة : العتق ، والبيع ، والطلاق . المطلب الأول في العتق إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا كان لها الخيار على الفور في الفسخ والإمضاء ، سواء دخل أولا ، إلا إذا زوج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة وقيمتها مائة ثم أعتقها ، لم يكن لها الفسخ قبل الدخول ، وإلا لسقط المهر فلم تخرج من الثلث ، فيبطل عتق بعضها ، فيبطل خيارها ، فيدور . ولو كانت تحت حر ففي خيارها الفسخ خلاف .

--> ( 1 ) في ( ص ) : " مع التهمة " . ( 2 ) وهو اختيار الشيخ في النهاية : كتاب النكاح في باب السراري . . . ج 2 ص 388 .