العلامة الحلي

556

قواعد الأحكام

الرطب ( 1 ) الذي يسرع إليه الفساد . والضابط : كل ما يملكه المسلم ، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن . ويقطع سارق المصحف والعين الموقوفة مع بلوغ قيمتها ( 2 ) النصاب ، والربع من الذهب الأبريز ( 3 ) إذا لم يساو ربعا مضروبا لا قطع فيه . ويقطع في خاتم وزنه سدس دينار وقيمته ربع على إشكال ، دون العكس . ولو سرق نصابا بظن أنه غير نصاب أو دنانير بظن أنها فلوس حد . ولو سرق قميصا قيمته أقل من نصاب وفي جيبه دينار لا يعلمه ففي القطع إشكال . وهل يشترط إخراج النصاب دفعة ؟ إشكال أقربه ذلك ، إلا مع قصر الزمان . ولو أخرج نصف المنديل وترك النصف الآخر في الحرز فلا قطع وإن كان المخرج نصابا . ولو أخرجه شيئا فشيئا أو أخرج الطعام على التواصل بأن سال من الحرز إلى خارج فهو كدفعة . ولو جمع من البذر المبثوث في الأرض المحرز قدر النصاب قطع ، لأنها كحرز واحد . ولو أخرج النصاب من حرزين لم يقطع ، إلا أن يكونا في حكم الواحد بأن يشملهما ثالث ولو حمل النصاب اثنان لم يقطع أحدهما . ولو حملا نصابين قطعا ، وقيل : لو سرقا نصابا قطعا ( 4 ) ويجب أن تكون القيمة تبلغ نصابا قطعا ، لا باجتهاد المقوم . الثالث ( 5 ) : أن يكون مملوكا لغير السارق ، فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر لم يقطع . ولو توهم الملك فبان غير مالك ( 6 ) لم يقطع . وكذا لو أخذ من المال المشترك ما يظن أنه قدر نصيبه فبان أزيد بقدر النصاب .

--> ( 1 ) في ( ش 132 ) : " والرطب " . ( 2 ) في ( ص ) : " قيمتهما " . ( 3 ) أي : الذهب الخالص الذي يضرب . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان السرقة وأحكامها ص 419 . ( 5 ) في ( ب ، ش 132 ، 2145 ) : " الشرط الثالث " . ( 6 ) في ( ش 132 ) : " غير مالك " .