العلامة الحلي
557
قواعد الأحكام
ولو تجدد ملكه قبل الإخراج من الحرز فلا قطع ، وكذا لو ملكه بعد الإخراج قبل المرافعة : إما بهبة أو ميراث أو بيع ( 1 ) أو غير ذلك من أسباب الملك ، ولو ملكه بعد المرافعة ثبت الحد . ولا يقطع لو سرق مال عبده المختص ، ولا مال مكاتبه للشبهة . ولو قال السارق : سرقت ملكي سقط القطع بمجرد الدعوى ، لأنه صار خصما في المال ، فكيف يقطع بيمين غيره ؟ ولو قال المسروق منه : هو لك فأنكر فلا قطع . ولو قال السارق : هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع ، فلو أنكر شريكه لم يقطع المدعي ( 2 ) ، وفي المنكر إشكال ، أقربه القطع . ولو قال العبد السارق : هو ملك سيدي لم يقطع وإن كذبه السيد . وكذا لو قال الأب : هو ملك ولدي فأنكر . الرابع ( 3 ) : أن يكون محترما ، فلو سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع وإن كان من ذمي مستتر وإن وجب الغرم . ولو سرق كلبا مملوكا قيمته ربع دينار فصاعدا فالأقرب القطع . ولو سرق آلة اللهو : كالطنبور والملاهي أو آنية محرمة كآنية الذهب والفضة : فإن قصد الكسر لم يقطع ، وإن قصد السرقة - ورضاضها نصاب - فالأقرب القطع . ولو سرق مال حربي مستأمن لم يقطع . ولو سرق مال ذمي قطع . ويقطع الحربي والذمي إذا سرقا مال مسلم أو ذمي أو معاهد . الخامس ( 4 ) : أن يكون الملك تاما للمسروق منه ، فلو سرق مالا مشتركا بينه وبينه ولو بجزء يسير لم يقطع مع الشبهة . ولو انتفت الشبهة وعلم التحريم قطع إن بلغ نصيب الشريك نصابا . ولو كان النصيب قابلا للقسمة ولم يزد المأخوذ على مقدار حقه حمل
--> ( 1 ) " أو ميراث أو بيع " ليست في ( ص ) . ( 2 ) في المطبوع و ( ص ) : " يد المدعي " . ( 3 ) في ( ب ، ش 132 ، 2145 ) : " الشرط الرابع " . ( 4 ) في ( ب ، ش 132 ، 2145 ) : " الشرط الخامس " .