العلامة الحلي
527
قواعد الأحكام
الثاني الرجم : وهو حد المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة وكان شابا ، وحد المحصنة الشابة إذا زنت بالبالغ وإن كان مجنونا . الثالث الجلد مائة ( 1 ) ، ثم الرجم ، وهو حد ( 2 ) المحصنين إذا كانا شيخين ، وقيل : الشابان كذلك ( 3 ) ، وهو قوي . الرابع جلد مائة ، ثم الجز والتغريب ، وهو حد البكر غير المحصن الذكر الحر . واختلف في تفسير البكر ، فقيل : هو من أملك ولم يدخل ( 4 ) ، وقيل : غير المحصن مطلقا ، سواء أملك أو لا ( 5 ) . والجز مختص بالرأس دون اللحية ، ويغرب عن مصره إلى آخر سنة . ولا جز على المرأة ولا تغريب ، بل تجلد مائة سوط لا غير ، سواء كانت مملكة أو لا . ولو كانت محصنة رجمت . الخامس جلد مائة لا غير ، وهو حد غير المحصن ومن لم يكن قد أملك من البالغين الأحرار ، وحد المرأة الحرة غير المحصنة وإن كانت مملكة ، وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة ، والمحصنة إذا زنى بها طفل . ولو زنى بها مجنون رجمت . السادس خمسون جلدة ، وهو حد المملوك البالغ ، سواء كان محصنا أو غير محصن ، ذكرا كان أو أنثى ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب . المطلب الثاني في الإحصان وإنما يتحقق بأمور سبعة : الأول : الوطئ في القبل حتى تغيب الحشفة . فلو عقد وخلا بها خلوة تامة
--> ( 1 ) " مائة " ليست في ( ش 132 ) . ( 2 ) " حد " ليست في ( ش 132 ) . ( 3 ) الإنتصار : كتاب الحدود في حد الزنا ص 254 - 255 . المقنعة : باب حدود الزنا ص 776 - 777 . المقنع : باب الزنا ص 146 . ( 4 ) وهو قول الشيخ في النهاية : باب أقسام الزنا ج 3 ص 288 . ( 5 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب الحدود ج 8 ص 2 .