العلامة الحلي
528
قواعد الأحكام
أو جامعها في الدبر أو فيما بين الفخذين أو في القبل ولم تغب الحشفة لم يكن محصنا ، ولا يشترط الإنزال ، فلو التقى الختانان وأكسل تحقق الإحصان . ولو جامع الخصي قبلا كان محصنا . ولو ساحق المجبوب لم يتحقق الإحصان وإن أنزل . الثاني : أن يكون الواطئ بالغا . فلو أولج الطفل حتى غيب الحشفة لم يكن محصنا ، ولا المرأة ، وكذا المراهق . وإن بلغ لم يكن الوطئ الأول معتبرا ، بل يشترط في إحصانه الوطئ بعد البلوغ وإن كانت الزوجية مستمرة . الثالث : أن يكون عاقلا ، فلو تزوج العاقل ولم يدخل حتى جن أو زوج الولي المجنون لمصلحته ثم وطئ حالة الجنون لم يتحقق الإحصان . ولو وطئ حال رشده تحقق الإحصان وإن تجدد جنونه . الرابع : الحرية : فلو وطئ العبد زوجته الحرة أو الأمة لم يكن محصنا ولو أعتق ما لم يطأ بعد العتق . وكذا المملوكة لو وطئها زوجها المملوك أو الحر لم تكن محصنة بذلك إلا أن يطأها بعد عتقها . ولو أعتق الزوجان ثم وطئها بعد الإعتاق تحقق الإحصان ، وإلا فلا ، وكذا المكاتب . الخامس : أن يكون الوطئ في فرج مملوك بالعقد الدائم ، أو ملك اليمين ، فلا يتحقق الإحصان بوطء الزنا ، ولا الشبهة ، ولا المتعة . السادس : أن يكون النكاح صحيحا ، فلو عقد دائما وكان العقد فاسدا أو اشترى أمة في عقد باطل ووطئها لم يتحقق الإحصان وإن وجب المهر والعدة ونشر تحريم المصاهرة ولحق به الولد . السابع : أن يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه ويروح ، فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن من الغدو عليه والرواح أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه خرج عن الإحصان . وفي رواية مهجورة " يكون بينهما دون مسافة التقصير " .