العلامة الحلي

516

قواعد الأحكام

فلو شهد اثنان على الاثنين ثم رجعا ضمن كل النصف ، ويقتص منهما لو تعمدا . ولو رجع أحدهما ضمن نصيبه . ولو رجعا معا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل ، وبرجوع أحدهما . ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين والآخر عن الشهادة على الآخر ضمنا الجميع . ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل تضمين النصف . ولو شهد على كل شاهد اثنان ورجع الجميع ، ضمن كل الربع ، ويقتص منهم لو اعترفوا في القتل بالعمد . ولو رجع بعضهم فعليه الربع . يب : لو رجع شاهد الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا . ولو رجع أحدهما ضمن ما أتلف بشهادته . ولو كذبا شهود الفرع لم يلتفت إلى تكذيبهما ولم يغرما شيئا ، لاحتمال كذب شهود الفرع . يج : لو رجع الشاهدان بعد الحكم بشهادتهما فأقام المدعي شاهدين غيرهما ففي الضمان إشكال . وكذا لو شهد الفرعان ثم رجعا بعد الحكم ثم حضر شاهد الأصل فشهد ، ففي تضمين شاهدي الفرع إشكال . يد : لو كذبا الحاكم المعزول بعد أن حكم بشهادتهما في الشهادة عنده فالأقرب أنهما لا يضمنان ، وفي تضمين الحاكم حينئذ إشكال . ولو أقام الحاكم شاهدين على أنهما شهدا عنده ، فالأقرب أنهما يضمنان . ولو كذباه قبل عزله لم يلتفت إلى تكذيبهما ، والأقرب أنهما يضمنان . يه : لو حكم على بيع بشهادة اثنين ، ثم شهد بأن أحدهما شريك المشتري لم ينقض حكمه ، ولم تقبل شهادته .