العلامة الحلي

485

قواعد الأحكام

ولو ادعى إبراء المدعي أحلف قبل الاستيفاء . ولو ادعى إبراء موكله استوفى ثم نازع الموكل ، ولا يسمع قوله : ابرأني عن الدعوى ، إذ لا معنى للإبراء عن الدعوى . وفي اشتراط تقييد القيد بالصحة ( 1 ) نظر . ولو ادعى الصبي المميز الحرية لم تسمع ، فإن بلغ سمعت بيمينه . ولا تأثير لليد ولا إبطال الدعوى السابقة . ويجوز شراء العبد البالغ مع سكوته . ولو ادعى الإعتاق لم يقبل ، بخلاف ادعاء الحرية في الأصل . وتصح دعوى الدين المؤجل قبل الحلول ، ودعوى الاستيلاد والتدبير . ولو أمره ببيع ثوب قيمته خمسة بعشرة ، فله أن يقول : لي عليه ثوب ، إن تلف فعليه خمسة ، وإن باع فعشرة ، وإن كان باقيا فرده . ويقبل التردد للحاجة . البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب لو قال : لي عن دعواك مخرج أو لفلان علي أكثر مما لك استهزاء فليس بإقرار . ولو قال : لي عليك عشرة ، فقال : لا يلزمني العشرة ، لم يكفه الحلف مطلقا ، بل يحلف ليس عليه عشرة ولا شئ منها ، فإن اقتصر كان ناكلا عن اليمين فيما دون العشرة ، فيحلف المدعي على عشرة الأشياء إلا إذا أضاف إلى عقد ، مثل : بعته بخمسين فحلف أنه اشترى لا بخمسين ، فلا يمكنه أن يحلف على ما دون الخمسين ، لمناقضة الدعوى . ولو قال : مزقت ثوبي فلي عليك أرشه ، كفاه نفي الأرش ، ولا يجب التعرض لنفي التمزيق . وكذا لو ادعى ملكا أو دينا كفاه : لا يلزمني التسليم ، لجواز أن يكون الملك في يده بإجارة أو رهن .

--> ( 1 ) وفي ( ش 132 ، ص ) : " تقييد دعوى العقد بالصحة " .