العلامة الحلي

484

قواعد الأحكام

المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوى وهي أربعة : الأول ما يتعلق بالدعاوي من كان له حق عقوبة لم يكن له استيفاؤه بنفسه ، بل يجب رفعه إلى الحاكم . ولو لم يجد للجاحد مع عدم البينة إلا من غير الجنس وهو أكثر من حقه ، لم تكن الزيادة مضمونة . ولو نقب الجدار ليأخذه لم يكن عليه أرش النقب . ولو كانت دراهمه صحاحا فوجد مكسرة ، فإن رضي جاز . ولو كان بالعكس لم يجز ، بل يباع بالذهب ثم يشتري به مكسرة . ولو جحد من له عليه مثله ، جاز أن يجحد أيضا وإن اختلف جنس الحقين ما لم يزد حق الجاحد ، فيقر غريمه بالباقي بعد اندار حقه أو قيمته . وإذا أقام المدعي البينة لم يكن للغريم إحلافه ، إلا أن يقدم دعوى صحيحة كبيع أو إبراء ، أو علمه بفسق الشهود على إشكال . ولو قال : أقر لي ، ففي السماع نظر ، لأن الإقرار ليس عين الحق ، والأقرب سماعه ، لأنه وإن لم يكن عين الحق فإنه ينتفع فيه ، وليس له الإحلاف على فسق الشاهد أو القاضي وإن نفعه تكذيبهم أنفسهم .