العلامة الحلي
473
قواعد الأحكام
امتنعا قسم نصفين ، فيحصل للمستوعب عشرة ونصف ، وللثاني واحد ونصف ، ويسقط الثالث . ولو كانت يدهم خارجة ، فالنصف للمستوعب ، لعدم المنازعة ويقرع في الآخر ، فإن خرجت للمستوعب أو للثاني حلف وأخذ ، وإن خرجت للثالث حلف وأخذ الثلث ، ثم يقرع بين الآخرين في السدس . ولو أقاموا بينة ، فالنصف للمستوعب ، لعدم المنازع ، والسدس الزائد يتنازعه المستوعب والثاني ، والثلث يدعيه الثلاثة ، وقد تعارضت البينات فيه ، فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه ، فمن خرج صاحبه خلف وأخذ ، ويكون الحكم كما لو لم تكن بينة . ولو نكلوا عن الأيمان أخذ المستوعب النصف ونصف السدس الزائد عن الثلث وثلث الثلث ، والثاني نصف السدس وثلث الثلث ، والثالث التسع ، فيخرج من ستة وثلاثين : للمستوعب خمسة وعشرون ، وللثاني سبعة ، وللثالث أربعة . ويحتمل أن يقال : أقل عدد له ثلث ونصف ستة ، فالثالث يدعي اثنين ، والثاني ثلثه ، فتخلص ثلثه للمستوعب بغير منازع . وتنازع المستوعب والثاني في سهم من الثلاثة الباقية ، فيقسم بينهما بضرب اثنين في ستة يصير اثني عشر ، للمستوعب ستة بغير منازع ، والثالث لا يدعي أكثر من أربعة ، فسهمان بين المستوعب والثاني ، يبقى أربعة يتنازع الثلاثة فيها بالسوية ، فيقسم أثلاثا ، فيكمل للمستوعب ثمانية وثلث ، وللثاني اثنان وثلث ، وللثالث واحد وثلث . وعلى العول للمستوعب ستة ، وللثاني ثلاثة ، وللثالث سهمان تصح من أحد عشر . د : لو ادعى أحدهم الجميع ، والثاني الثلثين ، والثالث النصف ، احتيج إلى حساب له ثلثان ونصف وذلك ستة ، فالثاني يدعي أربعة ، والثالث ثلاثة ، فلا منازعة لهما في سهمين فهما للمستوعب ، بقي أربعة لا يدعي الثالث إلا ثلاثة ، فبقي سهم واحد يتنازعه المستوعب والثاني ، فيكون بينهما فينكسر ، فيضرب اثنين في ستة فتصير اثني عشر ، فالثاني لا يدعي أكثر من ثمانية فتسلم أربعة للمستوعب ،