العلامة الحلي
474
قواعد الأحكام
والثالث لا يدعي أكثر من ستة فسهمان للمستوعب والثاني لكل منهما سهم ، وبقيت ستة استوت منازعتهم فيها فلكل واحد سهمان ، فللمستوعب سبعة وهي نصف ونصف سدس ، وللثاني ثلاثة وهي ربع ، وللثالث سهمان وهي سدس . وعلى العول يضرب المستوعب بالكل وهو ستة ، والثاني بالثلثين وهو أربعة ، والثالث بالنصف وهو ثلاثة ، فالجميع ثلاثة عشر ، للمستوعب ستة من ثلاثة عشر ، وللثاني أربعة ، وللثالث ثلاثة . أما لو كانت يدهم عليها ففي يد كل واحد الثلث ، فيصح من أربعة وعشرين ، لأنا نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث ، فالمستوعب يدعيه أجمع ، والثاني يدعي نصفه ، فالنصف للمستوعب فصار أرباعا ، فالجميع اثنا عشر . ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني وهو الثلث من اثني عشر ، فالمستوعب يدعيها ، والثالث ربعها ، فسلمت ثلاثة للمستوعب . وتنازعا في سهم فانكسر ، فصار أربعة وعشرين في يد كل واحد ثمانية . ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث وهي ثمانية ، فأربعة سلمت للمستوعب بلا منازعة ، لأنه لا يدعي إلا ستة عشر من الجميع ، والثمانية في يده ، وأربعة في يد المستوعب ، وأربعة في يد الثالث ، والأربعة الأخرى بالسوية بينهما ، فحصل للمستوعب ستة ، وللثاني سهمان . ثم نجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني ، فالثالث يدعي سهمين ، فستة سلمت للمستوعب ، وتنازعا في سهمين فلكل سهم ، فصار للمستوعب سبعة ، وللثالث سهم . ثم نجمع بين دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب وهو ثمانية ، فالثاني يدعي أربعة ، والثالث سهمين ، فيأخذ الثاني أربعة ، والثالث سهمين ، فيبقى في يد المستوعب سهمان له ، فحصل للمستوعب من الثالث ستة ، ومن الثاني سبعة ، وبقي في يده سهمان ، فالجميع خمسة عشر ، وحصل للثالث من الثاني سهم ، ومن