العلامة الحلي
472
قواعد الأحكام
وصاحب السدس يفضل في يده سدس لا يدعيه سوى مدعي النصف فيحكم له به . وكذا لو أقاموا بينة . ولو ادعى كل منهم أن باقي الدار وديعة أو عارية معه ، وكانت لكل واحد منهم بينة بما ادعاه من الملك ، قضي له به ، لأن بينته تشهد له بما ادعاه ولا معارض لها . وإن لم يكن لواحد بينة حلف كل منهم وأقر في يده ثلثها . ج : لو ادعى أحدهم الجميع ، والثاني النصف ، والثالث الثلث ، ويدهم عليها ، فإن لم تكن بينة فلكل الثلث ، وعلى الثاني والثالث اليمين للمستوعب ، وعليه وعلى الثالث اليمين للثاني . وإن أقام المستوعب البينة أخذ الجميع . وإن أقام الثاني أخذ النصف ، والباقي بين الآخرين نصفان ، للمستوعب السدس بغير يمين ، ويحلف على نصف السدس ، ويحلف الثالث على الربع الذي يأخذه جميعه . وإن أقام الثالث أخذه ، والباقي بين الآخرين نصفان ، للمستوعب السدس بغير يمين ، ويحلف على السدس الآخر ، ويحلف الثاني على جميع ما يأخذه . وإن أقام كل بينة ، فإن قضي للداخل قسمت أثلاثا ، لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث . وإن قضي للخارج سقطت بينة الثالث ، لأنها داخلة ، وللثاني السدس ، لأن بينته خارجة فيه ، وللمستوعب خمسة أسداس ، لأن له السدس بغير بينة ، لأنه لا منازع له فيه ، فإن أحدا لا يدعيه ، وله الثلثان لكون بينته خارجة فيهما . ويحتمل أن يقال : في يد كل واحد الثلث أربعة من اثني عشر ، فللمستوعب مما في يده ثلاثة بغير منازع ، والأربعة التي في يد الثاني لقيام البينة للمستوعب بها ، وسقوط بينة الثاني بالنظر إليها ، لأنه داخل ، وثلاثة مما في يد الثالث ويبقى واحد مما في يد المستوعب للثاني ، وواحد مما في يد الثالث يدعيه كل من الثاني والمستوعب ، فيقرع ويقضى للخارج بعد اليمين . فإن امتنع حلف الآخر ، فإن