العلامة الحلي
471
قواعد الأحكام
ولو تنازع صاحب الثياب وآخر في العبد تساويا ، لأن نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه . ولو تنازع صاحب النهر والأرض في حائط بينهما فهو لهما ، لأنه حاجز بينهما فتساويا . ولو ادعى رقية صغير مجهول النسب في يده حكم له ظاهرا ، فلو بلغ وأنكر أحلف . وكذا لو كان في يد اثنين . ولو كان كبيرا لم يحكم برقيته إلا أن يصدقهما أو يصدق أحدهما ، فيكون مملوكا له دون الآخر . مسائل أ : لو كانت في أيديهما عين فادعاها أحدهما ، وادعى الآخر نصفها ولا بينة ، فهي بينهما بالسوية ، وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه ، ولا يمين على صاحبه . ولو أقام كل منهما بينة ، فالنصف للمستوعب ، وتعارضت البينتان في النصف الذي في يد صاحب النصف ، فإن حكمنا به للخارج فهو لمدعي الكل أيضا ولا شئ لمدعي النصف . وإن حكمنا به لذي اليد فهو لصاحب النصف . ولو أقام أحدهما بينة حكم بها . ولو كانت في يد ثالث لا يدعيها وأقاما بينة ، فللمستوعب النصف ، وتتعارض البينتان في الآخر ، فيحكم للأعدل فللأكثر . فإن تساويا أقرع ، ويقضى للخارج مع يمينه ، فإن امتنع حلف الآخر . وإن نكلا قسم بينهما ، فللمستوعب ثلاثة أرباع ، وللآخر الربع . ويحتمل أن يكون لمدعي الكل الثلثان ، ولمدعي النصف الثلث ، لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة ولا مشار إليها ، فيقسم على طريق العول . ب : لو كانت في يد ثلاثة ، فادعى أحدهم النصف ، والثاني الثلث ، والثالث السدس ، فيد كل واحد على الثلث ، فصاحب الثلث لا يدعي زيادة عما في يده ،