العلامة الحلي
470
قواعد الأحكام
ولو كان في يد كل منهما عبد فادعاهما كل منهما ، فلكل منهما ما في يده . فإن أقاما بينة قضي لكل منهما بالعبد الذي في يد الآخر . ولو أقام أحدهما بينة قضي له بهما . ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي البينة . فإن فقدت فيد كل واحد على النصف يقضى له به بعد اليمين ، ويحلف كل منهما لصاحبه ، سواء صلح لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية قائمة أو لا ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث ، وسواء تنازع الزوجان أو ورثتهما ، أو أحدهما مع ورثة الآخر ، وقيل ( 1 ) : يحكم للرجل بما يصلح له ، وللمرأة بما يصلح لها ، ويقسم ما يصلح لهما ، وروي ( 2 ) : إنه للمرأة ، لأنها تأتي بالمتاع من أهلها . ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره ، كلف البينة كغيره ، وروي ( 3 ) : إنه يصدق بغير بينة . وكذا البحث لو تنازعا في بعضه . ولو كان في دكان عطار ونجار واختلفا في قماشه ، حكم لكل بآلة صناعته . ولو اختلف المؤجر والمستأجر في شئ في الدار ، فإن كان منقولا فهو للمستأجر وإلا فللمؤجر ، كالرفوف والسلم المثبت والرحى المنصوبة . ولو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في الإبرة والمقص حكم بهما للخياط ، لقضاء العادة بأن من دعا خياطا إلى منزله فإنه يستصحب ذلك معه . ولو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار ، لأن العادة أن القميص لا يحمله الخياط إلى منزل غيره . وراكب الدابة أولى من قابض لجامها ، وصاحب الحمل أولى ، والسرج لصاحب الدابة دون الراكب ، والراكب أولى بالحمل من صاحب الدابة . ولو تنازع صاحب العبد وغيره في ثياب العبد فهي لصاحب العبد ، لأن يد العبد عليها .
--> ( 1 ) وهو قول الشيخ في الخلاف : كتاب الدعاوى والبينات ج 6 ص 352 مسألة 27 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 523 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب كيفية الحكم ح 1 ج 18 ص 213 .