العلامة الحلي

452

قواعد الأحكام

والثلث من حين الوفاة للباقين ، وفيه إشكال . ويمكن رجوعه إليه لا إلى المدعى عليه . ولو أكذب الناكل الواقف لم يرد عليه شئ قطعا ، وكان للحالفين أو للواقف ، لأنه وقف تعذر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف . د : لو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب ، وحلفوا مع شاهدهم ، فقال البطن الثاني بعد وجودهم : إنه وقف تشريك ، كانت الخصومة بينهم وبين البطن الأول . فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه ، وشاركوا ، ولهم مطالبتهم بحصتهم من النماء من حين وجودهم . ه‍ : لو ادعى البطن الأول الوقف مرتبا ونكلوا عن اليمين مع شاهدهم ، فوجد البطن الثاني ، احتمل إحلافهم وعدمه إلى أن يموت البطن الأول . ومنشأ التردد : جعل النكول كالإعدام ، واعتراف الثاني بنفي استحقاقهم الآن . ولو حلف بعضهم ثم مات احتمل صرف نصيبه إلى الناكل ، وإلى ولد الحالف ، وإلى الواقف لتعذر المصرف . و : لو ادعى إعتاق عبد في ملكه وهو في يد غيره ، لم يحلف مع شاهده ، لأنه يثبت الحرية . ولو ادعى جارية ذات ولد في يد الغير ، ونسب الولد وأنها أم ولده ، حلف مع شاهده ليثبت الرقية دون الولد ، ويثبت حكم الاستيلاد بإقراره . ز : يحلف في دعوى قتل الخطأ وشبهه مع الشاهد لا في العمد . نعم تكون شهادة الشاهد لوثا تثبت معه الدعوى بالقسامة . الفصل السادس في النكول والأقرب أنه لا يقضى به بل يرد اليمين على المدعي . ولو نكل المدعي سقطت دعواه في الحال ، وله إعادتها في غير المجلس .